القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٢٥ - (١) المؤمنون عند شروطهم
و رواها في الوسائل عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: المسلمون عند شروطهم الا كل شرط خالف كتاب اللّه عز و جل فلا يجوز [١].
و ما رواه أيضا عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه فلا يجوز له و لا يجوز على الذي اشترط عليه، و المسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب اللّه عز و جل [٢].
و رواها أيضا عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السّلام ان علي بن أبي طالب عليه السّلام كان يقول من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فان المسلمين عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما [٣].
و من طرق الجمهور ما رواه البخاري في صحيحه بعنوان «المسلمون عند شروطهم» عن النبي صلّى اللّه عليه و آله [٤].
و رواه الترمذي أيضا في صحيحه في أبواب الاحكام بهذه العبارة: «و المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا» [٥].
و قد رواه الأصحاب في أبواب المكاتبة أيضا.
مثل ما عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في مكاتب شرط عليه ان عجز أن يرد في الرق قال: «المسلمون عند شروطهم» [٦].
و في معناه ما عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [٧] في ذاك الباب بعينه.
و ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل كان له
[١] الوسائل ج ١٢ أبواب الخيار الباب ٦ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ج ١٢ أبواب الخيار الباب ٦ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ج ١٢ أبواب الخيار الباب ٦ الحديث ٥.
[٤] صحيح البخاري ج ٣ ص ١١٩ كتاب التجارة الباب ١٤ باب أجر الثمرة.
[٥] رواه المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ج ٣ ص ٩٩.
[٦] الوسائل ج ١٦ أبواب المكاتبة الباب ٤ الحديث ٣.
[٧] الوسائل ج ١٦ أبواب المكاتبة الباب ٤ الحديث ٥.