القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤ - ٣- الإجماع
و قال في «جامع المقاصد» أيضا: في جواز التفريق بين الطفل و امه في المملوكة ما نصه: «يجوز التفريق بعد سنتين في الذكر، و بعد سبع في الأنثى (في الحرة) على المشهور بين المتأخرين فليجز ذلك في الأمة لأن حقه لا يزيد على الحرة، و لان الناس مسلطون على أموالهم [١].
و قال هو أيضا في مسألة وطي الأمة من جانب المشتري، في مدة الخيار المشترك أو المختص بالبائع، انه ليس له ذلك على اشكال، ثمَّ ذكر ان منشأ الاشكال من عموم «الناس مسلطون على أموالهم» و من «انه ربما أفضى إلى الاستيلاد الموجب لسقوط خيار البائع.
و قال في مفتاح الكرامة، في أبواب الاحتكار بعد نقل كلام القواعد في نفي التسعير: «إجماعا و اخبارا متواترة كما في السرائر و بلا خلاف كما في المبسوط و عندنا كما في التذكرة، للأصل و عموم السلطنة» [٢].
و قال في جامع المقاصد أيضا في شرح مسئلة تأجيج النار و إرسال الماء في ملكه «انه لما كان الناس مسلطين على أموالهم كان للإنسان الانتفاع بملكه كيف شاء» [٣].
و هذا صاحب الجواهر الفقيه المتضلع استدل بهذه القاعدة و أرسله إرسال المسلمات في أبواب البيع، و الرهن، و الصلح، و الشركة، و المزارعة، و المساقاة، و الوديعة، و العارية، و كتاب السبق، و الوصايا، و الغصب، و الأطعمة و الأشربة، و احياء الموات، الى غير ذلك ما لو نقلنا كلها لطال بنا البحث و لكن نذكر شطرا منها:
١- قال في كتاب البيع في جواز الولاية من قبل الجائر إذا كان مكرها ما نصه:
[١] جامع المقاصد ج ١ ص ٢٢٤.
[٢] مفتاح الكرامة ج ٤ ص ١١١.
[٣] حكاه الشيخ الأعظم في رسالة نفى الضرر في ملحقات المكاسب ص ٣٧٥.