القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٢ - ٢- السنة
٢- ما رواها سماعة قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يكون له الولد أ يسعه ان يجعل ماله لقرابته؟ قال: هو ماله يصنع به ما شاء الى ان يأتيه الموت [١] ٣- رواية أخرى عن سماعة عن ابي بصير عن ابي عبد اللّه عليه السّلام مثله، و زاد:
ان لصاحب المال ان يعمل بماله ما شاء، ما دام حيا ان شاء وهبه، و ان شاء تصدق به، و ان شاء تركه الى ان يأتيه الموت [٢].
و من الواضح ان ذكر الهبة و الصدقة من باب المثال لما وقع التصريح فيها بان له ان يصنع بماله ما شاء، و ليست السلطة على المال غير هذا.
٤- مرسلة إبراهيم ابن ابي سماك عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال: الميت اولى بماله ما دامت فيه الروح [٣].
٥- و بمعناه رواية أخرى عن «عمار بن موسى» انه سمع أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شيء من الروح يضعه حيث يشاء [٤].
٦- و روى عثمان بن سعيد عن ابى المحامد عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال الإنسان أحق بماله ما دام الروح في بدنه [٥].
و هناك روايات أخرى واردة في نفس هذا الباب، و من الواضح ان إطلاق قوله «اولى» و «أحق» يشمل أنواع التصرفات الناقلة و غير الناقلة.
و تقيد روايات الوصية بالثلث كتخصيص هذه الإطلاقات بغير مرض الموت، بناء على كون منجزات المريض من الثلث لا من الأصل، لا يضر بالمقصود، فإن إطلاق
[١] الوسائل ج ١٣ أبواب أحكام الوصايا- الباب ١٧- الحديث ١.
[٢] الوسائل ج ١٣ أبواب أحكام الوصايا- الباب ١٧- الحديث ٢.
[٣] الوسائل ج ١٣ أبواب أحكام الوصايا- الباب ١٧- الحديث ٣.
[٤] الوسائل ج ١٣ أبواب أحكام الوصايا- الباب ١٧- الحديث ٤.
[٥] الوسائل ج ١٣ أبواب أحكام الوصايا- الباب ١٧- الحديث ٨.