القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٧٦ - الثاني السنة
٢- مفاد الحديث الفعل الصادر من الكافر حال كفره أو الترك كذلك لا يخلو من وجوه:
١- ما كان معصية للّه كنفس الكفر، و الظلم، و الفساد في الأرض، و قطع الرحم.
٢- ما كان له قضاء كالعبادات المتروكة مثل الصلاة و الصيام.
٣- ما ليس له قضاء بل وجوبه دائم و لكنه زالت شرائطه كالحج إذا صار فقيرا بعد الاستطاعة ثمَّ أسلم.
٤- ما تعلق به حق شرعي، ثمَّ انعدم موضوعه، ثمَّ أسلم، كالأموال الزكوية التي لم يؤد حقها.
٥- ما تعلق به حق شرعي و موضوعه باق كالنصاب الموجود من الزكاة بعد حلول الحول، و لكن أسلم بعد زمان تعلق الوجوب.
٦- ماله حد شرعي كشرب الخمور و الزنا و حد المحارب.
٧- ماله قصاص في الشرع و ليس له فيما بين العرف و العقلاء قصاص.
٨- ماله قصاص في كل دين و طريقة كقتل النفوس الابرياء.
٩- ماله اثر وضعي في الشرع كالتطليقات الثلاث.
١٠- ماله اثر وضعي باق موضوعه كالجنابة و الرضاع.
١١- الأموال المحرمة شرعا التي اكتسبها حال الكفر من طرق فاسدة في الشرع.
١٢- عقوده و إيقاعاته المتداولة.
١٣- ما أوجبه على نفسه بالنذر و غيره مما هو صحيح في اعتقاده، و في الشرع.
١٤- ديونه التي على عهدته، و مهر زوجته، و بدل إتلافه.