القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٦٣ - ١- مدرك قاعدة الإلزام
السنة معتقدا صحتها، فيلزم الزوج بما التزم به من دينه، و تكون المرأة خلية فتأمل.
٨- و مثله ما رواه عبد اللّه بن سنان قال سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة، ثمَّ أمسك عنها حتى انقضت عدتها، هل يصلح لي ان أتزوجها؟ قال نعم، لا تترك المرأة بغير زوج [١].
و الرواية محمولة على ما كانت الطلاق على غير السنة، و لعل قوله لغير عدة خطأ، و الصحيح لغير السنة كما في رواية عبد الرحمن البصري، و يمكن حمله على نفي العدة الرجعية، نظرا الى كونه طلاقا بائنا عندهم.
٩- و مثله ما رواه عبد الرحمن ابن ابي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن امرأة طلقت على غير السنة ما تقول في تزويجها؟ قال تزوج و لا تترك [٢].
و الكلام فيه هو الكلام في ما سبقه.
١٠- ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال سألته عن الاحكام؟ قال تجوز على كل ذوي دين ما يستحلون [٣].
١١- ما رواه محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سئلت الرضا عليه السّلام عن ميت ترك امه و اخوة و أخوات فقسم هؤلاء ميراثه فأعطوا الأم السدس، و أعطوا الاخوة و الأخوات ما بقي، فمات الأخوات فأصابني من ميراثه فأحببت أن أسألك هل يجوز لي ان آخذ ما أصاب لي من ميراثها على هذه القسمة أم لا؟ فقال بلى، فقلت ان أم الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر أعني الدين فسكت قليلا ثمَّ قال: خذه [٤].
فإن أخذ الاخوة و الأخوات الميراث مع انهم من الطبقة الثانية مع وجود الأم
[١] الوسائل ج ١٥ كتاب الطلاق أبواب مقدمات الطلاق الباب ٣٠ الحديث ٤.
[٢] الوسائل ج ١٥ كتاب الطلاق أبواب مقدمات الطلاق الباب ٣١ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ج ١٧ كتاب الميراث أبواب ميراث الاخوة الباب ٤ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ج ١٧ كتاب الميراث أبواب ميراث الاخوة الباب ٤ الحديث ٦.