رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٩٥ - حكم إباق العبد الحادث عند المشتري والبائع
عهدة » [١].
ونحوه الثاني الموثق [٢] ، لكن بزيادة : « إلاّ أن يشترط المبتاع » بحملهما عليه ، جمعاً بينهما وبين الصحيح الصريح في أنّه يردّ بالإباق عند البائع ، وفيه بعد الحكم بردّ المملوك من أحداث السنة : قال له محمد بن علي : فالإباق؟ قال : « ليس الإباق من هذا إلاّ أن يقيم بيّنة أنّه كان آبقاً عنده » [٣].
وهو المستند في قوله : ( ويردّ بـ ) الإباق ( السابق ) مضافاً إلى الإجماع عليه في الجملة.
وإطلاقه كالعبارة وغيرها وصريح جماعة [٤] الاكتفاء بالإباق السابق ولو مرّة.
خلافاً لبعضهم [٥] ، فقيّده بالمعتاد ولو بمرّة ثانية.
ومستنده غير واضح عدا الأصل ، والشك في تسمية الإباق مرّة عيباً عادةً.
ويندفع الأوّل بما مرّ ، والثاني بأنّ الردّ لعلّ المستند فيه هو إطلاق النص ، لا ثبوت كونه من العيب ، فإذاً الإطلاق أظهر ، وفاقاً للأكثر.
[١] التهذيب ٦ : ٣١٢ / ٨٦٤ ، الوسائل ١٨ : ١١٤ أبواب أحكام العيوب ب ١٠ ح ١.
[٢] التهذيب ٧ : ٢٣٧ / ١٠٣٤ ، الوسائل ١٨ : ١١٤ أبواب أحكام العيوب ب ١٠ ح ٢.
[٣] الكافي ٥ : ٢١٧ / ١٧ ، التهذيب ٧ : ٦٣ / ٢٧٣ ، الوسائل ١٨ : ٩٨ أبواب أحكام العيوب ب ٢ ح ٢.
[٤] منهم : الشيخ في المبسوط ٢ : ١٣١ ، والحلّي في السرائر ٢ : ٣٠٣ ، والعلاّمة في التحرير ١ : ١٨٤.
[٥] الروضة البهيّة ٣ : ٤٩٩.