رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٨٢ - مسقطات خيار العيب
للجهالة. والمناقشة فيها بعد ما عرفت واضحة.
وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين علم البائع والمشتري بالعيوب وجهلهما والتفريق ، ولا بين الحيوان وغيره ، ولا بين العيوب الباطنة و [ الظاهرة [١] ] وعليه الإجماع في صريح الخلاف والغنية وظاهر المسالك [٢].
ولا بين الموجودة حالة العقد والمتجدّدة بعده حيث تكون على البائع مضمونة ، وعليه الإجماع في التذكرة [٣] ؛ وهو الحجة أيضاً مضافاً إلى العمومات ، وأنّ الخيار بها ثابت بأصل العقد وإن كان السبب حينئذٍ غير مضمون ، فلا يرد كون البراءة ممّا لا يجب ، مع أنّه لا دليل على المنع عنها كلّية ولو في نحو المسألة ، فتأمّل.
( وبالعلم به ) ممّن لولاه لثبت الخيار له ( قبل العقد )
( وبالرضا ) منه به ( بعده ) وأولى منه التصريح بإسقاطه.
بلا خلاف فيهما وفي السقوط بتأخير الردّ مع العلم بالعيب كما في الغنية [٤] ؛ وهو الحجة.
مضافاً في الأوّلين إلى الأصل ، واختصاص المثبت لهذا الخيار من النص والإجماع بغير محلّ الفرض ، ومفهوم أوّل المعتبرين [٥] في الأوّل.
إلاّ أنّ ظاهر أصحابنا المتأخّرين كافّة الخلاف في الثالث ، فنفوا
[١] في النسخ : الحادثة ، وما أثبتناه أنسب.
[٢] الخلاف ٣ : ١٢٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٨ ، المسالك ١ : ١٩٣.
[٣] التذكرة ١ : ٥٢٥.
[٤] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٨.
[٥] راجع ص : ٣٩١٨.