رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣١٢ - لواشترى ما يفسد من يومه ولم يأت المشتري الثمن إلى الليل
( بالثمن فلا بيع له ) [١].
وفي نسبة الحكم إلى الرواية نوع إشعار بالتردّد في المسألة ، وليس لقصور السند ، للانجبار بالعمل ، ونحوه حجّة عند الماتن ، ولا لقصور الدلالة من حيث ظهورها في بطلان المعاملة لا ثبوت الخيار كما ذكره الجماعة ، لما مرّت إليه الإشارة ، بل لأنّ الظاهر أنّ هذا الخيار شُرّع لدفع الضرر ، وإذا توقّف ثبوته على دخول الليل مع كون الفساد يحصل من يومه كما فرض في الخبر لا يندفع الضرر ، وإنّما يندفع بالفسخ قبل الفساد ، ولذا فرضه شيخنا في الدروس خيار ما يفسده المبيت [٢].
وهو حسن ، وإن كان فيه خروج من ظاهر النص ؛ لتلافيه بخبر الضرار ، مع أنّ حمله عليه بإرادة الليلة أيضاً من اليوم ممكن.
والأقرب تعديته إلى كلّ ما يتسارع إليه الفساد عند خوفه ولا يتقيد بالليل ، وفاقاً للدروس والروضة [٣]. فعلى هذا لو كان مما يفسد في يومين تأخّر الخيار عن الليل إلى حين خوفه ، ولا يضرّ خروجه عن مورد النص ، فإنّ خبر الضرار يفيده في الجميع.
وفي إلحاق فوات السوق بخوف الفساد وجهان ، ولكن الأصل مع عدم تيقّن الضرر يقتضي المصير إلى الثاني ، مع كونه في الجملة أحوط.
وظاهر الماتن وغيره [٤] ، وصريح جماعة [٥] كالغنية مدّعياً الإجماع
[١] الكافي ٥ : ١٧٢ / ١٥ ، التهذيب ٧ : ٢٥ / ١٠٨ ، الإستبصار ٣ : ٧٨ / ٢٦٢ ، الوسائل ١٨ : ٢٤ أبواب الخيار ب ١١ ح ١.
[٢] الدروس ٣ : ٢٧٤.
[٣] الدروس ٣ : ٢٧٤ ، الروضة ٣ : ٤٦٠.
[٤] انظر التذكرة ١ : ٥٢٣.
[٥] منهم : المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ٤٠٨ ، وصاحب الحدائق ١٩ : ٥٤.