رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٠ - لو باع ما يملك وما لم يملك
قطاع أرضين ، فهل يصلح للمشتري ذلك وإنّما له بعض هذه القرية وقد أقرّ له بكلّها؟ فوقّع ٧ : « لا يجوز بيع ما لا يملك ، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك » [١].
مضافاً إلى أنّ البائع مأمور بالوفاء بالعقد في ماله ، وعدم إجازة المالك بعد ذلك لا يرفع الأمر المستقرّ في ذمّته قبل ظهوره ، فاحتمال بعض من تأخّر البطلان رأساً [٢] ، ليس في محلّه.
وأمّا توهّم إيجاب تبعّض الصفقة الخيار له ، فمع أنّه لا يوجب البطلان ليس في محلّه ؛ لإقدامه على ضرره ، نعم إن جهل أمكن ثبوت الخيار له.
ثم إنّه إن أجاز صحّ البيع ولا خيار ، وإن ردّ تخيّر المشتري مع جهله بكون بعض المبيع غير مملوك للبائع بين الفسخ وإمضائه ؛ لتبعيض الصفقة ، أو الشركة الموجبين للضرر ، المنفي آية ورواية.
وليس في النصّ ما يخالفه كما توهّم [٣] وإن تضمّن لفظ الوجوب ؛ لإضافته إلى البائع ، ولا كلام فيه كما مرّ ، ولكنّه غير الوجوب من المشتري ، فقد يجامع ثبوت الخيار له الوجوب من البائع ، كما في كثير من المواضع.
فإن فسخ رجع كلّ مال إلى مالكه ، وإن رضي صحّ البيع في المملوك للبائع بحصّته من الثمن. ويعلم مقدارها بتقويمهما جميعاً ثم تقويم أحدهما منفرداً ثم نسبه قيمته إلى قيمة المجموع ، فيخصّه من الثمن مثل
[١] الكافي ٧ : ٤٠٢ / ٤ ، الفقيه ٣ : ١٥٣ / ٦٧٤ ، التهذيب ٧ : ١٥٠ / ٦٦٧ ، الوسائل ١٧ : ٣٣٩ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٢ ح ١.
[٢] مجمع الفائدة ٨ : ١٦٢.
[٣] انظر الحدائق ١٨ : ٤٠٠.