رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٩ - للراجل سهم وللفارس سهمان
للإبل خاصة ، وعن أحمد روايتان. لنا : أنّه لم ينقل عن النبي ٦ إسهام غير الخيل من البهائم وقد كان معه يوم بدر سبعون بعيراً ولم ينفك غزواته ٧ من استصحاب البُخت ، بل كانت هي الغالب على دوابّهم ، ولو أسهم لها لنقل ، وكذلك لم ينقل عن أحد من الأئمّة : بعده سهم للإبل ولا غير الخيل من الدّواب. ولأنّ الفرس ينفرد بالكرّ والفرّ والطلب والهرب ، بخلاف الإبل ، فإنّها لا تصلح لذلك فأشبهت البغال والحمير [١].
واعلم أنّ الفارس إنّما يعزل له سهمان إذا كان فارساً عند الحيازة للغنيمة لا قبلها.
وإليه أشار بقوله : ( والاعتبار بكونه فارساً عند الحيازة لا بـ ) كونه فارساً عند ( دخول المعركة ).
فلو ذهب فرسه قبل تقضّي الحرب لم يسهم لفرسه ، ولو دخل راجلاً فأحرز الغنيمة وهو فارس فله سهم فارس ، بلا خلاف ظاهر بيننا في الحكم الأوّل ، وكذلك في الثاني على ما يظهر من المنتهى حيث لم ينقل فيهما خلافاً منّا [٢].
قال في المسالك : لا إشكال في عدم اعتباره عند دخول المعركة ، وإنّما الكلام في اشتراط كونه على الوصف عند الحيازة ، أو يعتبر كونه كذلك عند القسمة ، لأنّه محل اعتبار الفارس والراجل ليدفع إليهما حقّهما. والذي اختاره المصنّف وأكثر الجماعة الأوّل. وهو واضح على القول بأنّه يملك بها ، فلا يتحقق الملك إلاّ بذلك. وينبّه على اعتبار الثاني استحقاق المولود والمدد اللاحق بعد الغنيمة وقبل القسمة ، واختاره المحقق الشيخ
[١] المنتهى ٢ : ٩٥١.
[٢] المنتهى ٢ : ٩٥١.