رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٨٥ - من يسهم له من الغنيمة بعد الخمس
الحقوق حقوقهم من غير خمس [١]. وهو أحوط ، وأحوط منه ما عن الخلاف مرّ.
( و ) إخراج ما مرّ ( يقسّم الباقي ) من الأربعة الأخماس الباقية ( بين المقاتلة ومن حضر القتال ) ليقاتل ( وإن لم يقاتل حتى الطفل ) الذكر من أولاد المقاتلين ، دون غيرهم ممّن حضر لصنعة أو حرفة ، كالبيطار والنقّال والسائس والحافظ إذا لم يقاتلوا ( ولو ولد بعد الحيازة قبل القسمة ) بلا خلاف فيه أجده بيننا ، بل في ظاهر الغنية والمنتهى : أنّ عليه إجماعنا [٢].
للخبرين : « إذا ولد المولود في أرض الحرب أُسهم له » [٣] كما في أحدهما ، أو : « قسم له ممّا أفاء الله تعالى عليهم » [٤] كما في ثانيهما.
( وكذا من يلتحق بهم من المدد ) الواصل إليهم ليقاتل معهم فلم يدرك القتال ، فيُسهم له حين وصوله بعد الحيازة قبل القسمة ، بغير خلاف أجده هنا أيضاً ، وفي ظاهر الكتابين والتحرير : أنّ عليه إجماعنا [٥].
للنّص : عن الجيش إذا غزوا أهل الحرب فغنموا غنيمة ، ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام ، ولم يلقوا عدوّاً حتّى خرجوا إلى دار الإسلام ، هل يشاركونهم فيها؟ قال : « نعم » [٦].
[١] المختلف : ٣٢٨.
[٢] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٤ ، المنتهى ٢ : ٩٤٧.
[٣] قرب الإسناد : ١٣٨ / ٤٨٧ ، الوسائل ١٥ : ١١٣ أبواب جهاد العدو ب ٤١ ح ٩.
[٤] التهذيب ٦ : ١٤٧ / ٢٥٩ ، الوسائل ١٥ : ١١٣ أبواب جهاد العدو ب ٤١ ح ٨.
[٥] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٤ ، المنتهى ٢ : ٩٥٢ ، التحرير ١ : ١٤٦.
[٦] الكافي ٥ : ٤٤ / ٢ ، التهذيب ٦ : ١٤٥ / ٢٥٣ ، الوسائل ١٥ : ١٠٢ أبواب جهاد العدو ب ٣٧ ح ١.