رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٧٣ - حكم قتل اُسرة المسلمين إذا تترس بهم الكفار
المشركين ، ولا يكفّ عنهم لأجل الترس ، بغير خلاف ظاهر ؛ للنص المتقدم في جواز المحاربة بكلّ ما يُرجى به الفتح.
وإطلاقه كالعبارة ونحوها من عبائر الجماعة [١] يعمّ ما لو لم تكن الحرب قائمة ، كأن كانوا في حصن يتحصّن ، أو كانوا من وراء خندق كافّين عن القتال. وبه صرّح في المنتهى [٢] ، عازياً له إلى الشيخ. لكنّه قال في التحرير : الأولى تجنّبه [٣]. وهو أيضاً ظاهر السرائر [٤].
ولعلّه لما سيأتي من الأخبار الناهية عن قتل هؤلاء ، خرج منها صورة قيام الحرب بالنصّ والوفاق ، وبقي الباقي. ولا ريب أنّه أحوط ، وإن كان الأول لعلّه أقرب ، وفاقاً للأكثر.
وكذا الحكم فيما لو تترّسوا بالأُسارى من المسلمين والحرب قائمة أو مطلقاً ، على الخلاف المتقدم ، ولا يمكن الفتح إلاّ بقتلهم ، جاز بالشرط المتقدم بلا خلاف ، لعين ما مرّ من النصّ.
وفيه التصريح بأنّه لا دية عليهم ولا كفارة.
ولا خلاف في الأوّل ، وظاهر المنتهى إجماعنا عليه ، وإجماع الكل على نفي القود أيضاً ، قال : لقوله تعالى ( فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) [٥] ولم يذكر الدية فلم تكن واجبة ، ولأنّ إيجاب الضمان يستلزم إبطال الجهاد [٦]. وفيهما نظر.
[١] كابن سعيد في الجامع للشرائع : ٢٣٦ ، والشهيد في الدروس ٢ : ٣١.
[٢] المنتهى ٢ : ٩١٠.
[٣] التحرير ١ : ١٣٥.
[٤] السرائر ٢ : ٨.
[٥] النساء : ٩٢.
[٦] المنتهى ٢ : ٩١٠.