رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٦٧ - عدم جواز الفرار إذا كان قدر العدوّ ضعف المسلمين
ولعلّه لبعض المعتبرة : « لو أنّ قوماً حاصروا مدينة فسألوهم الأمان فقالوا : لا ، فظنّوا أنهم قالوا : نعم ، فنزلوا إليهم ، كانوا آمنين » [١].
لكنه أخصّ من المدّعى ، لاختصاصه بالمذكور بعد كذا.
ولعلّه لورود النص فيه أفرده بالذكر بعد أن كان في الإطلاق السابق داخلاً ، وإلاّ فلا وجه له أصلاً.
وكيف كان ، فالنص لا يفيد الكلّية إلاّ أن يستنبط منه بالفحوى.
وبالجملة : فالعمدة في أصل الحكم النبوي ، وعدم خلاف فيها ، وإلاّ فالنصّ مع قصوره دلالة كما مضى قاصر سنداً أيضاً.
( و ) إذا التقى الفئتان ( لا يجوز الفرار ) من الحرب ( إذا كان العدوّ على الضعف ) من المسلم أي قدره مرّتين ( أو أقلّ ) بلا خلاف في الجملة للجملتين ، كالمائة والمائتين والألف والألفين ، على الظاهر ، المصرّح به في التنقيح [٢] ؛ للآيات.
منها ( إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاّ مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ) [٣].
ومنها ( إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا ) [٤].
وعدّ من الكبائر في جملة من الأخبار [٥].
[١] الكافي ٥ : ٣١ / ٤ ، التهذيب ٦ : ١٤٠ / ٢٣٧ ، الوسائل ١٥ : ٦٨ أبواب جهاد العدو ب ٢٠ ح ٤.
[٢] التنقيح الرائع ١ : ٥٧٩.
[٣] الأنفال : ١٥ ، ١٦.
[٤] الأنفال : ٤٥.
[٥] الوسائل ١٥ : ٣١٨ أبواب جهاد النفس ب ٤٦.