رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٢ - عدم تقدير الجزية قلّة وكثرة
حتّى لا يجد [١] ذلاًّ لما أُخذ منه ، فيألم لذلك فيسلم » [٢].
ومع ذلك ( فإنّه أنسب بالصغار ) كما استفيد من الصحيح المزبور ، وصرّح به الحلّي ، فقال بعد أن ذكر اختلاف المفسرين في تفسير الصغار ـ : والأظهر أنّه التزام أحكامنا عليهم وإجراؤها ، وألاّ يقدر الجزية فيوطّن نفسه عليها ، بل يكون بحسب ما يراه الإمام ٧ بما يكون معه ذليلاً صاغراً خائفاً ، فلا يزال كذلك غير موطّن نفسه على شيء ، فحينئذٍ يتحقق الصغار الذي هو الذلّة. ثمّ قال : وذهب المفيد إلى أنّ الصغار هو : أن يأخذهم الإمام بما لا يطيقون حتى يسلموا ، وإلاّ فكيف يكون صاغراً وهو لا يكترث بما يؤخذ منه فيسلم [٣].
خلافاً للإسكافي ، فقدّرها في طرف القلّة ، بأنه لا تؤخذ من كلّ كتابي أقلّ من دينار ، ووافق المختار في طرف الكثرة [٤] ؛ للنبوي العامي : أنه ٦ أمر معاذاً أن يأخذ من كلّ حالِم ديناراً [٥].
( و ) لنادرٍ غير معروف ، فقدّرها بما في بعض الأخبار المشهورة بين الخاصّة والعامّة من أنّه ( كان عليّ ٧ يأخذ من الغنيّ ثمانية وأربعين درهماً ، ومن المتوسط أربعة وعشرين درهماً ، ومن الفقير اثني عشر درهماً ) [٦].
[١] في المصادر عدا الوسائل : حتى يجد.
[٢] الكافي ٣ : ٥٦٦ / ١ ، الفقيه ٢ : ٢٧ / ٩٨ ، التهذيب ٤ : ١١٧ / ٣٣٧ ، الإستبصار ٢ : ٥٣ / ١٧٦ ، الوسائل ١٥ : ١٤٩ أبواب جهاد العدو ب ٦٨ ح ١.
[٣] السرائر ١ : ٤٧٣.
[٤] كما نقله عنه في المختلف : ٣٣٤.
[٥] سنن البيهقي ٩ : ١٩٣.
[٦] المقنعة : ٢٧٢ ، الوسائل ١٥ : ١٥٣ أبواب جهاد العدو ب ٦٨ ح ٧.