رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٨ - عد الحنطة والشعير جنساً واحداً في الربا
عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد إلاّ شعيراً ، أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد؟ قال : « لا ، إنّما أصلهما واحد » [١].
ومنها : « لا يصلح ، لأن أصل الشعير من الحنطة » [٢].
ومنها : « لا يجوز إلاّ مثلاً بمثل ، إنّ الشعير من الحنطة » [٣] ونحوها غيرها [٤].
وفي المرتضوي : « إنّ الله تعالى أمر آدم ٧ أن ازرع ممّا اخترت لنفسك ، وجاءه جبرئيل بقبضة من الحنطة ، فقبض آدم على قبضة وحوّاء على اخرى ، فقال آدم ٧ لحوّاء : لا تزرعي أنت ، فلم تقبل أمر آدم ، فكلّ ما زرع آدم جاء حنطة ، وكل ما زرعت حوّاء جاء شعيراً » [٥].
وظاهرةٍ في الحكم خاصّة ، ولكن تدلّ على الاتّحاد في الحقيقة بضميمة القاعدة المتّفق عليها فتوًى وروايةً أنّه لا ربا إلاّ مع اتّحاد الجنسيّة ، مضافاً الى الروايات السابقة ، وهي مستفيضة ، منها الصحيح : « الحنطة والشعير رأساً برأس ، لا يزداد واحد منهما على الآخر » [٦].
خلافاً للإسكافي والعماني والحلّي [٧] ، فجنسان ، التفاتاً الى العرف
[١] الكافي ٥ : ١٨٧ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٩ ، الوسائل ١٨ : ١٣٨ أبواب الربا ب ٨ ح ٤.
[٢] الكافي ٥ : ١٨٧ / ١ ، التهذيب ٧ : ٩٦ / ٤٠٩ ، الوسائل ١٨ : ١٣٧ أبواب الربا ب ٨ ح ١.
[٣] الكافي ٥ : ١٨٨ / ١ ، التهذيب ٧ : ٩٦ / ٤١٠ ، الوسائل ١٨ : ١٣٨ أبواب الربا ب ٨ ح ٢.
[٤] الوسائل ١٨ : ١٣٧ أبواب الربا ب ٨.
[٥] علل الشرائع : ٥٧٤ / ٢ ، المستدرك ١٣ : ٣٤٤ أبواب الربا ب ١٧ ح ٢.
[٦] الفقيه ٣ : ١٧٨ / ٨٠٣ ، التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٢ ، الوسائل ١٨ : ١٣٨ أبواب الربا ب ٨ ح ٣.
[٧] حكاه عن الإسكافي والعماني في المختلف : ٣٥٤ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٢٥٥.