رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤١٦ - جواز التفاضل لو اختلفت الأجناس
ونحوه خبران آخران [١] ، في سندهما كالأوّل ضعف من وجوه ، وكذا في دلالتهما كالصحيح قصور بعدم صراحة ، بل ولا ظهور في المطلوب لو لم تكن بخلافه ، والدلالة على الكراهة ساطعة النور كما هو المشهور.
وتزيد الحجة على الحديث الأوّل زيادة على ما مرّ بمتروكيّة المتن ، من حيث الدلالة على حصر الربا في النسيئة ، ولا قائل به من الطائفة ، وعلى تقديره فليس الربا فيه مطلق الزيادة ، بل بشرائطها المعتبرة ، ومن جملتها عند علمائنا كما في المختلف [٢] اتّحاد الجنس ، وبه صرّحت الصحيحة المتقدّمة ، هذا.
مع احتمال وروده كالروايات الثلاثة الأخيرة مورد التقيّة ؛ لكون المنع مذهب العامّة ، كما يلوح من الغنية [٣] ، ويؤيّده مصير الإسكافي إليه.
وفي الثاني إلى الشبهة الناشئة من أدلّة المنح المزبورة ، سيّما مع صحة بعضها ، وقوّة احتمال دلالة نفي الصلاحية على الحرمة إمّا من حيث الصيغة ، كما ادّعاه بعض المشايخ الأجلّة [٤] ، أو من حيث غلبة التعبير به وبلفظ الكراهة عن الحرمة في أحاديث الربا بلا شبهة ، وقد مضى إلى بعضها الإشارة [٥] ، مع التأيّد بفتوى من تقدّم من عظماء الطائفة.
إلاّ أنّ المستفاد منها ليس سوى المنع عن خصوص الزيادة العينية ، لا
[١] الأول : التهذيب ٧ : ١١٨ / ٥١٤ ، الوسائل ١٨ : ١٥٩ أبواب الربا ب ١٧ ح ١٤. الثاني : الكافي ٥ : ١٩١ / ٦ ، التهذيب ٧ : ٩٣ / ٣٩٥ ، الوسائل ١٨ : ١٥٧ أبواب الربا ب ١٧ ح ٩.
[٢] المختلف : ٣٥٤.
[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٨.
[٤] كصاحب الحدائق ١٩ : ٢٢٦.
[٥] راجع ص : ٣٩٤١ و ٣٩٤٢.