رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٤٠ - حكم الصبي إذا بلغ
لابتنائه على ضعف سند النص. وربما يجبر بموافقته الأصل وفتوى الأصحاب بمجلة ما فيه ولو في غير ما نحن فيه.
وفي المسالك : وفصّل بعضهم بأنه إن كان ذا رأي وقتال أُخذت منه ، وإلاّ فلا. والأقوى الوجوب مطلقاً للعموم [١].
وفي سقوط الجزية عن المملوك أم العدم قولان :
المشهور كما في المنتهى والمختلف [٢] الأول ؛ للنبوي : « لا جزية على العبد » [٣] وأنّ العبد مال فلا تؤخذ منه كغيره من الحيوان » وبه أفتى في القواعد والمختلف والمسالك ، بناءً على أنه لا يقدر على شيء [٤].
خلافاً لظاهر الصدوق في الفقيه ، وصريحه في المقنع كما حكي ، فالثاني [٥] ، ووافقه في التحرير [٦] ؛ للمرتضوي العامّي [٧] والباقري الخاصّي [٨] ، وفيهما : أنها تؤخذ من سيّده ، كما أفتيا به.
وظاهر المنتهى والدروس وغيرهما التردّد فيه [٩].
ولعلّه في محله ، إلاّ أنّ مقتضي الأصل حينئذٍ المصير إلى الأوّل ، وإن كان الأحوط الأخذ بالثاني.
( ومن بلغ منهم ) أي من الصبيان ( أُمر بالإسلام أو التزام الشرائط ،
[١] المسالك ١ : ١٥٧.
[٢] المنتهى ٢ : ٩٦٥ ، المختلف : ٣٣٤.
[٣] المغني لابن قدامة ١٠ : ٥٨٧.
[٤] القواعد ١ : ١١٢ ، المختلف : ٣٣٤ ، المسالك ١ : ١٥٧.
[٥] الفقيه ٢ : ٢٩ ، المقنع : ١٦٠.
[٦] التحرير ١ : ١٤٩.
[٧] المغني لابن قدامة ١٠ : ٥٨٨.
[٨] الفقيه ٢ : ٢٩ / ١٠٦ ، الوسائل ١٥ : ١٢٨ أبواب جهاد العدو ب ٤٩ ح ٦.
[٩] المنتهى ٢ : ٩٦٥ ، الدروس ٢ : ٣٤ ؛ وأُنظر الشرائع ١ : ٣٢٧.