رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٣ - ما يدخل في المبيع إذا باع شجرة مثمرة أو دابة حاملاً
[ حرّ [١] ] ، لأنّ ما في بطنها منها » [٢].
لكنه قاصر السند ، غير معمول عليه عند الأكثر ، معارض بأجود منه من المعتبرة المعتضدة بالشهرة في محلّها وفي المسألة ، كالموثق : عن امرأة دبّرت جارية لها ، فولدت الجارية جارية نفيسة ، فلم تدر المرأة حال المولود هي مدبّرة أو غير مدبّرة ، فقال : « متى كان الحمل بالمدبّرة؟ أقبل ما دبّرت أم بعد؟ » فقلت : لست أدري ، ولكن أجبني فيهما جميعاً ، فقال : « إن كانت المرأة دبّرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبّرة ، والولد رقّ ، وإن كان إنّما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبّر في تدبير امّه ، لأنّ الحمل إنّما حدث بعد التدبير » [٣].
وفي الحسن : عن رجل دبّر جارية وهي حبلى ، فقال : « إن كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها ، وإن كان لا يعلم فما في بطنها رقّ » [٤].
وعلى الدخول فهل يجوز الاستثناء للبائع؟ قولان ؛ للعدم كما عمّن تقدم أنّه كالجزء ، فكما لا يجوز استثناؤه فكذلك شبهه. وللجواز كما عن الإسكافي وابن حمزة [٥] الأصل ، ومنع المشابهة. ولا يخلو عن قوّة.
وعلى المختار جاز اشتراط الدخول بلا خلاف ، كما قيل [٦] ؛ للأصل ،
[١] أثبتناه من المصادر.
[٢] الفقيه ٣ : ٨٥ / ٣٠٩ ، التهذيب ٨ : ٢٣٦ / ٨٥١ ، الوسائل ٢٣ : ١٠٦ أبواب العتق ب ٦٩ ح ١.
[٣] الكافي ٦ : ١٨٤ / ٥ ، الفقيه ٣ : ٧١ / ٢٤٦ ، التهذيب ٨ : ٢٥٠ / ٩٤٧ ، الاستبصار ٤ : ٣١ / ١٠٩ ، بتفاوت ، الوسائل ٢٣ : ١٢٢ أبواب التدبير ب ٥ ح ٢.
[٤] الكافي ٦ : ١٨٤ / ٤ ، الفقيه ٣ : ٧١ / ٢٤٧ ، التهذيب ٨ : ٢٦٠ / ٩٤٦ ، الإستبصار ٤ : ٣١ / ١٠٨ ، الوسائل ٢٣ : ١٢٣ أبواب التدبير ب ٥ ح ٣.
[٥] حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٣٧٩ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٤٨.
[٦] قال الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ٢٤٥ : ومع التقييد بكونه للمشتري يصحّ البيع ويكون الولد للمشتري بلا نزاع.