رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٥٠ - ما يدخل في المبيع إذا باع نخلا مؤبرا
خلاف فيه ، كما في التنقيح [١] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى شهادة العرف بالدخول مع ذكره.
ومنها بمعونة ما ذكرنا يظهر الوجه في عدم دخول الزرع في بيع الأرض مطلقاً ، كان مجزوراً أم لا ، وهو أشهر وأقوى. خلافاً للمبسوط في الثاني إذا كان ظاهراً ، فالجزّة الأُولى للبائع والباقي للمشتري [٢].
( ولو ابتاع داراً دخل ) في مفهومها العرصة ، والحيطان ، والأبواب ، والأغلاق المنصوبة ، والأخشاب المستدخلة ، والسلّم المثبت والمفتاح على قول ، والبيت ( الأعلى والأسفل ) لاقتضاء العرف ذلك كلّه ، ( إلاّ أنّ ) يتغير أو ( تشهد العادة للأعلى بالانفراد ) كما في بعض البلاد ، فتخرج حينئذٍ ، وعليه يحمل ظاهر إطلاق المكاتبة الصحيحة : في رجل اشترى من رجل بيتاً في دار له بجميع حقوقه وفوقه بيت آخر ، هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا؟ فوقّع ٧ : « ليس له إلاّ ما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء الله » [٣] الحديث. وذيله قريب من صدره ، مع أنّها في البيت لا في الدار [٤].
( ولو باع نخلاً مؤبّراً ) بتشقيق طلع الإناث وذرّ طلع الذكور فيه ليجيء ثمره أصلح ( فالثمرة للبائع ) على الأظهر الأشهر بين الطائفة ؛ للنصوص المعتبرة ، في اثنين منها : « من باع نخلاً قد لقّح » كما في
[١] التنقيح الرائع ٢ : ٦٢.
[٢] المبسوط ٢ : ١٠٣.
[٣] الفقيه ٣ : ١٥٣ / ٦٧٢ ، التهذيب ٧ : ١٥٠ / ٦٦٤ ، الوسائل ١٨ : ٩١ أبواب أحكام العقود ب ٣١ ح ١.
[٤] التهذيب ٧ : ١٥٠ / ٦٦٥ ، الوسائل ١٨ : ٩٢ أبواب أحكام العقود ب ٣١ ح ٢.