رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٣٦ - وجوب أخذ الثمن على البائع بعد حلول الأجل
جاء الأجل أخذته بدراهمي ، فقال : ليس عندي دراهم ، ولكن عندي طعام اشتراه منّي ، فقال : « لا تشتره منه فإنّه لا خير فيه » [١].
وعمل بها الشيخ في النهاية وكتابي الحديث [٢] ، مستدلاً بها فيهما على ما ذكره من البطلان في الصورة المذكورة في العبارة خاصّة.
ولا دلالة لها عليه بالمرّة ، كما لا دلالة لما استدلّ به في الاستبصار [٣] بياناً لما اختاره من رواية أُخرى في المسألة ، وفيها : أبيع الطعام من الرجل إلى أجل ، فأجيء وقد تغيّر الطعام من سعره ، فيقول : ليس لك عندي دراهم ، قال : « خذ منه بسعر يومه » [٤] الحديث.
هذا مع ضعف سندهما ، وقصورهما عن المكافأة لما مضى جدّاً ، فليُحملا على الكراهة.
وربما قيل بهما مخصّصين بموردهما من الطعام [٥]. ولا وجه له ، مع أنّه لا شاهد عليه.
( ولا يجب ) على المشتري ( دفع الثمن قبل حلوله وإن طلب ) البائع إجماعاً ؛ تمسّكاً بالأصل ، والتفاتاً إلى لزوم العمل بمقتضى الشرط.
( و ) منهما يظهر الوجه في أنّه ( لو تبرّع ) المشتري ( بالدفع ) حينئذٍ ( لم يجب ) على أن البائع ( القبض ) منه ، مضافاً إلى الإجماع
[١] التهذيب ٧ : ٣٣ / ١٣٧ ، الإستبصار ٣ : ٧٦ / ٢٥٥ ، الوسائل ١٨ : ٣١١ أبواب السلف ب ١٢ ح ٣.
[٢] النهاية : ٣٨٩ ، الاستبصار ٣ : ٧٧ ، التهذيب ٧ : ٣٣.
[٣] الاستبصار ٣ : ٧٧.
[٤] الفقيه ٣ : ١٣ / ٥٦٦ ، التهذيب ٧ : ٣٤ / ١٤٥ ، الإستبصار ٣ : ٧٧ / ٢٥٧ ، الوسائل ١٨ : ٣١٢ أبواب السلف ب ١٢ ح ٥.
[٥] الحدائق ١٩ : ١٢٩.