رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٣٢٧ - لزوم كون الثمن حالاً لو ابتاع شيئاً مطلقاً أو شرط التعجيل
( الأوّل : النقد والنسيئة ) أي البيع الحالّ والمؤجّل. يسمّى الأوّل نقداً باعتبار كون ثمنه منقوداً ولو بالقوّة ، والثاني مأخوذ من النسيء وهو تأخير الشيء ، تقول : أنسأت الشيء إنساءً إذا أخّرته ، والنسيئة اسمٌ وضع موضع المصدر.
واعلم أنّ البيع بالنسبة إلى تعجيل الثمن والمثمن وتأخيرهما والتفريق بتعجيل الأوّل وتأخير الثاني وبالعكس أربعة أقسام. فالأوّل : النقد ، والثاني : بيع الكالي بالكالي بالهمزة اسم فاعل أو مفعول بمعنى المراقبة ، لمراقبة كلّ واحد منهما صاحبه لأجل دينه ، والثالث : السلف والسلم ، والرابع : النسيئة.
وكلّها صحيحة عدا الثاني ، فقد ورد النهي عنه وانعقد الإجماع على فساده ، كما في الغنية والروضة وغيرهما [١].
إذا تقرّر ذلك فاعلم أنّ ( من ابتاع ) شيئاً ( مطلقاً ) من دون اشتراط تأجيل في أحد العوضين ( فالثمن ) وكذا المبيع ( حالّ ، كما لو شرط ) فيهما ( تعجيله ) فيجب التسليم في الحال ، بلا خلاف ؛ لانصراف الإطلاق إليه عرفاً.
قيل [٢] : وللموثق : في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمّى ثم
[١] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٩ ، الروضة ٣ : ٥١٣ ؛ وانظر المسالك ١ : ١٨٢ ، والحدائق ١٩ : ١١٨.
[٢] الحدائق ١٩ : ١١٩.