رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨٤ - حكم الاحتكار
وثانيهما عن قرب الإسناد : « إنّ علياً ٧ كان ينهى عن الحكرة في الأمصار وقال : ليس الحكرة إلاّ في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن » [١].
ونحوهما في المنع خاصّة المروي عن نهج البلاغة عنه ٧ [٢].
وعن كتاب ورام بن أبي فراس عن النبي ٦ عن جبرئيل ٧ قال : « اطّلعت في النار فرأيت وادياً في جهنّم يغلي ، فقلت : يا مالك لمن هذا؟
قال : لثلاثة : المحتكرين ، والمدمنين للخمر ، والقوّادين » [٣].
مضافاً إلى التأيّد باستلزامه الضرر على المسلمين المنفي ، وبإجبار المحتكر على البيع بالإجماع كما يأتي [٤].
خلافاً للشيخين [٥] ، فيكره ، وتبعهما المصنف والفاضل في قوله الآخر [٦] ؛ للأصل ، وعموم السلطنة على المال ، وقصور الروايات الأخيرة سنداً والأوّلة دلالة. أمّا الصحيح فلاحتمال اختصاص المنع بالمخاطب ، وأمّا تاليه فلعدم معلوميّة استلزام الخطأ التحريم.
مضافاً إلى إشعار بعض الصحاح بالجواز على كراهية ، وفيه : عن الرجل يحتكر الطعام ويتربّص به هل يجوز ذلك؟ فقال : « إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس ، وإن كان قليلاً لا يسع الناس فإنّه يكره أن
[١] قرب الإسناد : ١٣٥ / ٤٧٢ ، الوسائل ١٧ : ٤٢٦ أبواب آداب التجارة ب ٢٧ ح ٧.
[٢] نهج البلاغة ٣ : ١١٠ ، الوسائل ١٧ : ٤٢٧ أبواب آداب التجارة ب ٢٧ ح ١٣.
[٣] انظر الوسائل ١٧ : ٤٢٦ أبواب آداب التجارة ب ٢٧ ح ١١.
[٤] في ص : ٣٨٢.
[٥] المفيد في المقنعة : ٦١٦ ، الطوسي في المبسوط ٢ : ١٩٥.
[٦] المختلف : ٣٤٥.