رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٨٢ - حكم الاحتكار
شراء ليسمعه غيره فيزيد بزيادته ، والناجش خائن ، والتدابر الهجران [١].
والأصح التحريم وفاقاً للأكثر ، كما حكي [٢] ، بل نفي عنه في المهذّب الخلاف [٣] ، وعن المنتهى والمحقق الثاني الإجماع عليه [٤] وهو الحجة.
مضافاً إلى أنّه غشّ ( وهو ) المسمى ( النجش ) ولا يبطل به البيع وإن تخيّر المشتري مع الغبن ، لنفي الضرر ، وفاقاً للأكثر في الأول ، بل نفي عنه الخلاف في الخلاف [٥] ، وللفاضل وغيره [٦] في الثاني. خلافاً للإسكافي في الأوّل ، فأبطله إن كان من فعل البائع [٧].
وللخلاف في الثاني ، ففي الخيار على الإطلاق ؛ للأصل ، وانحصار العيب الموجب له فيما كان في المبيع خاصّة [٨] ويضعّفان بما مرّ.
وللقاضي ، فأثبت الخيار مطلقاً ؛ للتدليس [٩] وليس بشيء.
( والاحتكار ) وهو افتعال من الحُكرة بالضم ( وهو حبس ) الطعام ، كما عن الجوهري [١٠] ، أو مطلق ( الأقوات ) يتربّص به الغلاء ؛ للنهي عنه في المستفيضة ، منها الصحيح : « إياك أن تحتكر » [١١].
[١] معاني الأخبار : ٢٨٤ ، الوسائل ١٧ : ٤٥٩ أبواب آداب التجارة ب ٤٩ ح ٤.
[٢] انظر المسالك ١ : ١٧٧ ، ومفاتيح الشرائع ٣ : ١٩ ، والحدائق ١٨ : ٤٦.
[٣] المهذّب البارع ٢ : ٣٦٦.
[٤] المنتهى ٢ : ١٠٠٤ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ٣٩.
[٥] الخلاف ٣ : ١٧١.
[٦] الفاضل في التحرير ١ : ١٥٩ ؛ وانظر المسالك ١ : ١٧٧.
[٧] حكاه عنه في المختلف : ٣٤٦.
[٨] الخلاف ٣ : ١٧١.
[٩] حكاه عنه في المختلف : ٣٤٦.
[١٠] الصحاح ٢ : ٦٣٥.
[١١] الكافي ٥ : ١٦٥ / ٤ ، الفقيه ٣ : ١٦٩ / ٧٤٧ ، التهذيب ٧ : ١٦٠ / ٧٠٧ ، الإستبصار ٣ : ١١٥ / ٤١٠ ، الوسائل ١٧ : ٤٢٨ أبواب آداب التجارة ب ٢٨ ح ٣.