رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٣٥ - إذا تعذر الوزن أو العد
أمّا أنت فلا تبعه حتّى تكيله » [١] ونحوهما غيرهما [٢].
ويستفاد من هذه الأخبار تقريراً ، وذيل الأخير كبعض ما مرّ صريحاً اشتراط الكيل في المكيل كما في أكثرها ، والوزن في الموزون كما في بعضها أيضاً. ويلحق بهما الأخير ؛ لعدم القائل بالفرق أصلاً ، مضافاً إلى ثبوته كالمتقدّمين من القاعدة المتقدمة أيضاً ، مع إمكان الاستدلال عليه بمعونة التقرير المستدل لأجله ببعض الأخبار المتقدمة على الأوّل بالصحيح : عن الجوز لا نستطيع أن نعدّه ، فيكال بمكيال ثم يعدّ ما فيه ، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد ، فقال : « لا بأس به » [٣].
( و ) يستفاد منه بمعونة عدم القائل بالفرق بين الجوز وغيره من المعدود وغيره ، كما في المسالك وغيره [٤] ، أنّه ( لو تعذّر الوزن أو العدّ ) أو الكيل ( اعتبر مكيال واحد ) أو ميزان كذلك ، وأُخذ بعد ذلك ( بحسابه ) الباقي.
ولا خلاف في الجواز ، وإن اختلفوا في اشتراطه بالتعذّر ، كما في المتن وغيره [٥] ، بل في الروضة التعبير به عن كثير من الأصحاب [٦] ؛ وقوفاً مع ظاهر النص.
[١] التهذيب ٧ : ٣٧ / ١٥٧ ، الوسائل ١٧ : ٣٤٥ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٥ ح ٤.
[٢] الفقيه ٣ : ١٣١ / ٥٧١ ، الوسائل ١٧ : ٣٤٦ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٥ ح ٨.
[٣] الكافي ٥ : ١٩٣ / ٣ ، الفقيه ٣ : ١٤٠ / ٦١٧ ، التهذيب ٧ : ١٢٢ / ٥٣٣ ، الوسائل ١٧ : ٣٤٨ أبواب عقد البيع وشروطه ب ٧ ح ١.
[٤] المسالك ١ : ١٧٥ ؛ وأُنظر السرائر ٢ : ٣٢١.
[٥] كالقواعد ١ : ١٢٦.
[٦] الروضة البهية ٣ : ٢٦٦.