رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ٢٠٠ - الثالثة حكم اشتراء مال المقاسمة والخراج
فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئاً ما استطعتم ، فإنّ المال لا يبقى على هذا أن تزكّيه مرّتين » [١].
ومنها : عن صدقة المال يأخذه السلطان؟ فقال : « لا آمرك أن تعيد » [٢].
بل يستفاد من كثير من المعتبرة وفيها الصحيح وغيره جواز احتساب ما يأخذه باسم الخراج مكان الزكاة [٣] ، إلاّ أنّ ظاهر الأصحاب الإطباق على ردّها ، بل عليه إجماعنا عن المنتهى [٤] ، فتكون شاذّة ، ومع ذلك محتملة للتقيّة ، فقد حكي القول بمضمونها عن أبي حنيفة [٥].
وللثاني : الأصل ، والعمومات ، وخصوص الصحيح : إنّ هؤلاء المصدّقين يأتون فيأخذون منّا الصدقة فنعطيهم إيّاها ، أتجزي عنّا؟ فقال : « لا ، إنّما هؤلاء قوم غصبوكم أو ظلموكم ، وإنّما الصدقة لأهلها » [٦].
ويخصّ الأوّلان بما مرّ ، ويحمل الثالث لقصوره عن مقاومته على الاستحباب تارة كما عن الشيخ [٧] ، وعلى الإعطاء اختياراً اخرى ، كما ذكره
[١] الكافي ٣ : ٥٤٣ / ٤ ، التهذيب ٤ : ٣٩ / ٩٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٧ / ٧٦ ، الوسائل ٩ : ٢٥٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٠ ح ٣.
[٢] التهذيب ٤ : ٤٠ / ١٠٠ ، الإستبصار ٢ : ٢٧ / ٧٧ ، الوسائل ٩ : ٢٥٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٠ ح ٥.
[٣] الوسائل ٩ : ٢٥١ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٠.
[٤] المنتهى ١ : ٥٠٠.
[٥] حكاه عنه ابن قدامة في المغني ٢ : ٥٨٧.
[٦] التهذيب ٤ : ٤٠ / ١٠١ ، الإستبصار ٢ : ٢٧ / ٧٨ ، الوسائل ٩ : ٢٥٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٠ ح ٦.
[٧] انظر الاستبصار ٢ : ٢٧.