رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٤٩ - حكم بيع السباع
لا بأس بتقييده بعدم الانتفاع المعتدّ به ، أو المحرّم كالإطافة به للّعب ، كما هو الغالب في نفعه ، أو حمله على الكراهة جمعاً بينه وبين ما مرّ الذي هو أقوى منه بمراتب شتّى.
( ولا بأس بسباع الطير ) كالصقر ( والهرة ، والفهد ) وفاقاً لأكثر المتأخّرين ، تبعاً للحلّي والقاضي في الثلاثة [١] ، والمفيد فيما عدا الهرة [٢] ، وللنهاية فيها وفي الفهد خاصّة [٣] ؛ لطهارتها ، والانتفاع بها نفعاً معتدّاً به ، فيشمله الأُصول المتقدّمة.
مضافاً إلى الصحيحين فيما عدا الثاني : عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال : « نعم » [٤] والصحيح فيه : « لا بأس بثمن الهرّ » [٥].
ولا معارض لهذه النصوص مع صحتها ، واعتضادها بالأُصول والشهرة العظيمة ، بل الاتّفاق ، كما يشعر به العبارة ، وحكي عن ظاهر التذكرة في الهرة [٦].
( وفي بقية السباع ) كالأسد والذئب والنمر ونحوها ( قولان ، أشبههما ) وأشهرهما بين المتأخّرين ، وفاقاً للقاضي والحلّي [٧] ( الجواز ) تمسّكاً بما مرّ ؛ مضافاً إلى النصوص : منها : عن بيع جلود النمر ، فقال
[١] الحلّي في السرائر ٢ : ٢٢١ ، حكاه عنه في المختلف : ٣٤١.
[٢] انظر المقنعة : ٥٨٩.
[٣] النهاية : ٣٦٤.
[٤] الكافي ٥ : ٢٢٦ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٨٦ / ١١٤٨ ، الوسائل ١٧ : ١٧٠ أبواب ما يكتسب به ب ٣٧ ح ١.
[٥] التهذيب ٦ : ٣٥٦ / ١٠١٧ ، تفسير العياشي ١ : ٣٢١ / ١١٤ ، الوسائل ١٧ : ١١٩ أبواب ما يكتسب به ب ١٤ ح ٣.
[٦] التذكرة ١ : ٥٨٢.
[٧] المهذب ٢ : ٤٤٢ ، السرائر ٢ : ٢٢١.