رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي - الصفحة ١٣٠ - حرمة الاكتساب بالأعيان النجسة
أولى ؛ لأنّهما من عوارض التجارة.
( والمحرّم منه أنواع : )
( الأوّل : الأعيان النجسة ، كالخمر ) المتّخذ من العنب.
( والأنبذة ) جمع نبيذ ، وهو الشراب المتّخذ من التمر ، ويلحق بهما غيرهما من الأنبذة كالبِتع والمِزر والجعَة والفضيخ [١] ، وضابطها المسكر وإن لم يكن مائعاً ، كالحشيشة ، مطلقا ، أو إن لم يفرض لها نفع آخر محلّل وقصد ببيعها المنفعة المحلّلة كما قيل [٢]. وفيه نظر ؛ لعموم أدلّة المنع.
( والفقاع ) وإن لم يكن مسكراً ؛ لأنه خُميرة استصغرها الناس.
( والميتة ) مطلقاً ( والدم ) كذلك ( والأرواث ، والأبوال مما لا يؤكل لحمه ) شرعاً ولو أُكل عادةً.
فيحرم التكسب بجميع ذلك ، بلا خلاف في شيء منه ، بل عن المنتهى إجماع أهل العلم في الأوّل والرابع والخنزير [٣]. وفي السرائر والغنية إجماعنا على الثالث [٤] وفي المسالك وعن التذكرة على الآخرين [٥].
والنصوص مع ذلك بالأوّل مستفيضة ، منها : « لعن رسول ٦ الخمر وعاصرها » إلى أن قال : « وبائعها ومشتريها » [٦] الخبر.
[١] البتْع هو النبيذ المتّخذ من العسل ، والمِزر يتّخذ من الذرّة ، والجِعَة يتّخذ من الشعير ، والفضيخ يتخذ من البسر. النهاية ١ : ٩٤ ، وج ٤ : ٣٢٤ ، وج ١ : ٢٧٧ ، وج ٣ : ٤٥٣.
[٢] قال به الشهيد الثاني في الروضة البهية ٣ : ٢٠٧.
[٣] المنتهى ٢ : ١٠٠٨.
[٤] السرائر ٢ : ٢١٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٨.
[٥] المسالك ١ : ١٦٥ ، التذكرة ١ : ٥٨٢.
[٦] الكافي ٦ : ٣٩٨ / ١٠ ، التهذيب ٩ : ١٠٤ / ٤٥١ ، الوسائل ١٧ : ٢٢٤ أبواب ما يكتسب به ب ٥٥ ح ٣.