تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٥١ - في أن الغنيمة من دار الحرب ما أخذت بالغلبة والحرب وإيجاف الخيل والركاب
ولو وطئها جاهلا بالتحريم ، فلا حدّ إجماعا ، لأنّ الشركة شبهة ، وهو غير عالم. وأمّا المهر : فقال الشيخ : لا يجب عليه المهر ، لعدم الدلالة على شغل الذمّة به [١].
وقال الشافعي : يجب عليه ، لأنه وطئ [٢] في غير ملك سقط فيه الحدّ عن الواطئ ، فيجب المهر ، كوطء الأب جارية ابنه [٣].
ولو أوجبنا المهر ثمّ قسّمت الغنيمة فحصلت الجارية في نصيبه ، لم يسقط ، لأنّه وجب بالوطي السابق.
ولو أحبلها ، قال الشيخ : يكون حكم ولدها حكمها ، فيكون له منه بقدر نصيبه من الغنيمة ، ويقوّم بقيّة سهم الغانمين عليه ، ويلزمه سهم الغانمين ، وينظر فإن كانت القيمة قدر حقّه ، فقد استوفى حقّه ، وإن كان أقلّ ، أعطي تمام حقّه ، وإن كان أكثر ، ردّ الفضل ، ويلحق به الولد لحوقا صحيحا ، لأنّه شبهة ، وتكون الجارية أمّ ولده [٤]. وبه قال الشافعي وأحمد [٥].
وقال أبو حنيفة : يكون الولد رقيقا ولا يلحق نسبه ، لأنّ وطيه لم يصادف
[١] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٣٢.
[٢] في « ق » : وطؤ.
[٣] الوجيز ٢ : ١٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٣٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٤ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٣٥ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧١ ، المغني ١٠ : ٥٥٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢١.
[٤] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٣٢.
[٥] مختصر المزني : ٢٧٤ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٣٦ و ٢٣٧ ، الوجيز ٢ : ١٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٤٢ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٦٦ ، المغني ١٠ : ٥٥٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٢١.