تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨ - جواز استنابة الغير للجهاد بإجارة ونحوها فيما إذا لم يعينه الامام للخروج
الإجارة صحيحة ، ولا يلزم المستأجر ردّ الأجرة ، عند علمائنا ، لما رواه العامّة : أنّ النبي ٦ قال : « من جهّز غازيا كان له كمثل أجره » [١].
ومن طريق الخاصّة : قول الباقر ٧ : « إنّ عليّا ٧ سئل عن الإجعال للغزو ، فقال : لا بأس به أن يغزو الرجل عن الرجل ويأخذ منه الجعل » [٢].
ولأنّ الضرورة قد تدعو إليه ، فكان سائغا كغيره.
وقال الشافعي : لا تنعقد الإجارة ، ويجب عليه ردّ الأجرة إلى صاحبها ، لتعيّن الجهاد عليه بحضوره الصف ، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه [٣].
وينتقض بالحجّ ، فإنّه إذا حضر مكة ، تعيّن عليه الإحرام ، ومع هذا جاز أن يقع الإحرام المتعيّن عليه عن غيره ، فكذا هنا.
وقال عطاء ومجاهد وسعيد بن المسيّب : من اعطي شيئا من المال يستعين به في الغزو ، فإن اعطي لغزوة بعينها فما فضل بعد الغزو فهو له ، لأنّه أعطاه على سبيل الإعانة والنفقة لا على سبيل الإجارة ، فكان الفاضل له [٤].
وإن أعطاه شيئا لينفقه في الجهاد مطلقا ففضل منه فضل ، أنفقه في جهاد آخر ، لأنّه أعطاه الجميع لينفقه في جهة قربة ، فلزمه إنفاق الجميع فيها.
[١] سنن ابن ماجة ٢ : ٩٢٢ ـ ٢٧٥٩.
[٢] التهذيب ٦ : ١٧٣ ـ ٣٣٨.
[٣] المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٢٨ ، الوجيز ٢ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٨٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٢ ، المغني ١٠ : ٥١٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٢.
[٤] المغني ١٠ : ٣٩٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٥.