تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٦ - جواز أكل وشرب ما يتداوى به
مستضعفون ، فأراد أن يكثروا ويظهر المسلمون ، فهادنهم حتى كثروا وأظهر من بمكّة إسلامه.
قال الشعبي : لم يكن في الإسلام فتح قبل صلح الحديبيّة [١].
ولا تجوز الزيادة على عشر سنين عند الشيخ [٢] وابن الجنيد ـ وبه قال الشافعي [٣] ـ فإن اقتضت الحاجة الزيادة ، استأنف عقدا.
وقال أبو حنيفة وأحمد : لا تتقدّر الزيادة بعشر ، بل تجوز بحسب ما يراه الإمام ، لأنّه عقد يجوز في العشر فجاز في الزيادة عليها ، كعقد الإجارة [٤] ولا بأس به.
وعلى الأوّل لو صالح على أكثر من عشر سنين ، بطل الزائد خاصّة ، وصحّ في العشر ، وهو أحد قولي الشافعي. والثاني : يبطل العقد بناء على تفريق الصفقة [٥].
مسألة ٢٠٧ : إذا كان في المسلمين قوّة ، لم يجز للإمام أن يهادنهم أكثر من سنة إجماعا ، لقوله تعالى ( فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) [٦] ويجوز إلى أربعة أشهر فما دون
[١] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٧.
[٢] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٥١.
[٣] مختصر المزني : ٢٧٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٥١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٦١ ، الوجيز ٢ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٧ ، الوسيط ٧ : ٩٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢١.
[٤] الاختيار لتعليل المختار ٤ : ١٩٠ ، حلية العلماء ٧ : ٧٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٩ ، المغني ١٠ : ٥١٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٦٧ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٦٦.
[٥] الوجيز ٢ : ٢٠٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٥٩ ، الوسيط ٧ : ٩١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٦١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٢١.
[٦] التوبة : ٥.