تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠٢ - جواز أكل وشرب ما يتداوى به
النبي ٧ أمر معاذا أن يأخذ من كلّ حالم دينارا [١].
وما تقدّم [٢] من وضع علي ٧ ، وكذا وضع عمر [٣] ، ولم يخالفهما أحد ، فكان إجماعا.
الثاني : أنّه ليس فيها قدر موظّف لا قلّة ولا كثرة ، بل بحسب ما يراه الإمام من قلّة وكثرة بحسب المصلحة ، ذهب إليه أكثر علمائنا [٤] ، والثوري وأحمد في رواية [٥] ، لأنّ النبي ٦ أمر معاذا أن يأخذ من كلّ حالم دينارا [٦]. وصالح أهل نجران على ألفي حلّة ، النصف في صفر ، والنصف في رجب [٧]. وما وضعه عليّ ٧ وعمر [٨]. وصالح عمر بني تغلب على مثلي ما على المسلمين من الصدقة [٩]. وهو يدلّ على عدم التقدير فيه.
حلية العلماء ٧ : ٦٩٧ ـ ٦٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٠ ، بداية المجتهد ١ : ٤٠٤.
[١] راجع المصادر المذكورة في الهامش (٤) من ص ٢٩١.
[٢] تقدّم في ص ٢٩١ وكذا الإشارة إلى مصادره في الهامش (٥).
[٣] الأموال ـ لأبي عبيد ـ : ٤٤ ـ ٤٥ ـ ١٠٤ ، سنن البيهقي ٩ : ١٩٦ ، المغني ١٠ : ٥٦٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٢.
[٤] منهم : الشيخ الطوسي في الخلاف ٥ : ٥٤٥ ، المسألة ٩ ، وسلاّر في المراسم : ١٤١ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٢٠٥ ، وابن إدريس في السرائر : ١١٠ ، والمحقّق في شرائع الإسلام ١ : ٣٢٨.
[٥] المغني ١٠ : ٥٦٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩٢ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٧١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢٩٩ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٢٠ ، بداية المجتهد ١ : ٤٠٤.
[٦] راجع المصادر المذكورة في الهامش (٤) من ص ٢٩١.
[٧] سنن أبي داود ٣ : ١٦٧ ـ ٣٠٤١ ، سنن البيهقي ٩ : ١٩٥.
[٨] راجع المصادر المذكورة في الهامش (٥) من ص ٢٩١ ، والهامش (٣) من هذه الصفحة.
[٩] الأموال ـ لأبي عبيد ـ : ٣٣ ـ ٣٤ ـ ٧٠ و ٧١ ، المغني ١٠ : ٥٦٦ ، الشرح الكبير