تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٧ - جواز أكل وشرب ما يتداوى به
وقال الشيخ : يلزمه عقد الذمّة لهنّ على أن تجري عليهنّ أحكام الإسلام ، ولا يأخذ منهنّ شيئا ، فإن أخذ منهنّ شيئا ، ردّه عليهنّ [١].
ولو دخلت الحربية دار الإسلام بأمان للتجارة ، لم يكن عليها أن تؤدّي شيئا وإن أقامت دائما بغير عوض ، بخلاف الرجل. ولو طلبت دخول الحجاز على أن تؤدّي شيئا ، جاز ، لأنّه ليس لها دخول الحجاز.
مسألة ١٧٤ : تؤخذ الجزية من الشيخ الفاني والزمن ـ وهو أحد قولي الشافعي [٢] ـ للعموم [٣].
والثاني للشافعي : لا تؤخذ [٤].
وفي رواية حفص عن الصادق ٧ أنّها تسقط عن المقعد والشيخ الفاني والمرأة والولدان [٥].
قال الشيخ : ولو وقعوا في الأسر ، جاز للإمام قتلهم [٦].
والأعمى مساو لهما على الأقرب.
وتؤخذ من أهل الصوامع والرهبان ـ وهو أحد قولي الشافعي [٧] ـ
[١] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٤٠.
[٢] الامّ ٤ : ١٧٦ ، مختصر المزني : ٢٧٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٠ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٤ ، الوسيط ٧ : ٦٥ ، المغني ١٠ : ٥٧٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨٧.
[٣] التوبة : ٢٩.
[٤] المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٦ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٠ ، الوسيط ٧ : ٦٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٤ ، المغني ١٠ : ٥٧٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨٧.
[٥] الكافي ٥ : ٢٩ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٨ ـ ١٠٢ ، التهذيب ٦ : ١٥٦ ـ ٢٧٧.
[٦] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٤٢.
[٧] الامّ ٤ : ١٧٦ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٦ ،