تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٢ - جواز أكل وشرب ما يتداوى به
عندهم أيّاما ثمّ خرجت في بعض الليل ، قالت : فما وضعت يدي على ناقة إلاّ رغت [١] حتى وضعتها على ناقة ذلول فامتطيتها ثمّ توجّهت إلى المدينة ونذرت إن نجّاني الله عليها أن أذبحها ، فلمّا قدمت المدينة استعرفت الناقة فإذا هي ناقة رسول الله ٦ ، فأخذها ، فقلت : يا رسول الله إنّي نذرت أن أنحرها ، فقال : « بئس ما جازيتيها [٢] ، لا نذر في معصية الله » [٣].
وقال أبو حنيفة : لا يأخذه إلاّ بالقيمة ، لأنّه صار ملك الواحد بعينه ، فأشبه ما لم قسم [٤]. ونمنع الصغرى.
ولو اشتراه المسلم من العدوّ ، بطل الشراء ، وكان لصاحبه أخذه بغير شيء ، لأنّ المشرك لا يملك مال المسلم بالاستغنام.
وقال أحمد : ليس لصاحبه أخذه إلاّ بثمنه ، لرواية عن عمر [٥].
وليست حجّة.
ولو أبق عبد لمسلم [٦] إلى دار الحرب فأخذوه ، لم يملكوه بأخذه ـ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة [٧] ـ لما تقدّم [٨].
[١] رغا البعير والناقة ترغو : صوتت فضجّت. والرغاء : صوت ذوات الخفّ. لسان العرب ١٤ : ٣٢٩ « رغا ».
[٢] في الطبعة الحجريّة : جازيتها.
[٣] المغني ١٠ : ٤٧٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧١ نقلا عن صحيح مسلم ٣ : ١٢٦٢ ـ ١٢٦٣ ذيل الحديث ١٦٤١ ، ومسند أحمد ٥ : ٥٩٤ و ٥٩٩ ـ ٦٠٠ ، ذيل الحديث ١٩٣٦٢ و ١٩٣٩٣.
[٤] المغني ١٠ : ٤٧٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧١.
[٥] المغني ١٠ : ٤٧٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧١ ـ ٤٧٢.
[٦] في « ك » : المسلم.
[٧] الامّ ٤ : ٢٥٤ ، النتف ٢ : ٧٢٧ ـ ٧٢٨ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٠ : ٥٥ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٢٨ ، المغني ١٠ : ٤٧٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧٥.
[٨] في صدر المسألة.