تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٥٣ - جواز أكل وشرب ما يتداوى به
حضروا ، والسهم يستحقّ بالحضور [١].
وللشافعي قولان : الإسهام وعدمه.
واختلف أصحابه ، فقال بعضهم : القولان فيما إذا لم يقاتلوا ، ولو قاتلوا ، استحقّوا قولا واحدا ، كالأسير. ومنهم من قال : القولان فيما إذا قاتلوا ، وإن لم يقاتلوا لم يستحقّوا قولا واحدا. ومنهم من قال : القولان في الصورتين [٢].
وقال أبو حنيفة : إن قاتلوا ، استحقّوا ، وإن لم يقاتلوا ، لم يستحقّوا [٣].
مسألة ١٤٨ : الجيش إذا خرج غازيا من بلد فبعث الإمام منه سريّة فغنمت السريّة ، شاركهم الجيش ، ولو غنم الجيش ، شاركتهم السريّة في غنيمته ، وهو قول العلماء [٤] كافّة إلاّ الحسن البصري ، فإنّه حكي فيه أنّه قال : تنفرد السريّة بما غنمت [٥].
وفعل النبي ٧ حيث أشرك بين السريّة ـ التي بعثها قبل أوطاس فغنمت ـ وبين الجيش [٦] يبطل قوله.
ولأنّه ٧ كان ينفل في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث [٧]. وهو يدلّ
[١] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٧٢.
[٢] الامّ ٤ : ١٤٦ ، مختصر المزني : ١٥٠ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٢٥ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٧٠ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٤ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٩.
[٣] بدائع الصنائع ٧ : ١٢٦ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٢٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٨٠.
[٤] المغني ١٠ : ٤٨٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٦.
[٥] الحاوي الكبير ٨ : ٤٢٧.
[٦] الحاوي الكبير ٨ : ٤٢٧ ، المغني ١٠ : ٤٨٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١٦.
[٧] المستدرك ـ للحاكم ـ ٢ : ١٣٣ ، سنن أبي داود ٣ : ٨٠ ـ ٢٧٥٠ ، سنن البيهقي ٦ : ٣١٣ ، مسند أحمد ٥ : ١٦٣ ـ ١٧٠١٥.