تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٣ - جواز أكل وشرب ما يتداوى به
كالغاصب.
ولو كان المستأجر أو المستعير ممّن لا سهم له ، كالمرجف والمخذّل ، أو له رضخ ، كالمرأة والعبد ، كان حكمه حكم فرسه المملوكة ، وقد تقدّم [١].
مسألة ١٤٠ : لو غصب فرسا فقاتل عليه ، استحقّ الغاصب سهم راجل.
وأمّا سهم الفرس : فإن كان صاحبه حاضرا في الحرب ، فالسهم له ، وإلاّ فلا شيء له ، لأنّه مع الحضور قاتل على فرسه من يستحقّ السهم ، فاستحقّ السهم ، كما لو كان مع صاحبه ، وإذا ثبت أنّ للفرس سهما ، ثبت لمالكه ، لأنّ النبي ٦ جعل للفرس سهما [٢] ولصاحبه سهما [٣] ، وما كان للفرس كان لمالكه.
وأمّا مع الغيبة : فإنّ الغاصب لا يملك منفعة الفرس ، والمالك لم يحضر ، فلا يستحقّ سهما ، فلا يستحقّ فرسه.
وقال بعض الشافعيّة : يسهم للغاصب ، وعليه اجرة الفرس لمالكه ، لأنّ الفرس كالآلة ، فكان حاصلها لمستعملها ، كما لو غصب سيفا فقاتل به ، أو قدوما [٤] فاحتطب به [٥].
والفرق : أنّ السيف والقدوم لا شيء لهما ، والفرس جعل لها النبي ٦
[١] تقدّم في ص ٢٢٧ و ٢٢٨.
[٢] كذا ، وفي المصدر : « سهمين ».
[٣] صحيح البخاري ٤ : ٣٧ ، المغني ١٠ : ٤٥٣.
[٤] القدوم : التي ينحت بها. لسان العرب ١٢ : ٤٧١ « قدم ».
[٥] المغني ١٠ : ٤٥٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠٩ ـ ٥١٠ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٧٤ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٤١.