تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٩ - في أن الغنيمة من دار الحرب ما أخذت بالغلبة والحرب وإيجاف الخيل والركاب
عقبة بن أبي معيط » [١].
ولو وقع في الأسر [٢] امرأة أو صبي فقتل ، وجبت قيمته على القاتل ، لأنّه صار مالا بنفس الأسر.
مسألة ١٠١ : الحميل هو الذي يجلب من بلاد الشرك ، فإن جلب منهم قوم تعارفوا بينهم بما يوجب التوارث ، قبل قولهم بذلك ، سواء كان ذلك قبل العتق أو بعده ، ويورثون على ذلك ، لتعذّر إقامة البيّنة عليه من المسلمين ، وقوله ٧ : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » [٣].
وسواء كان النسب نسب الوالدين والولد أو من يتقرّب بهما إلاّ أنّه لا يتعدّى ذلك إلى غيرهم ، ولا يقبل إقرارهم به.
فإذا أخذ الطفل من بلاد الشرك ، كان رقيقا ، فإذا أعتقه السابي ، نفذ عتقه ، قاله الشافعي. [ قال ] [٤] : وثبت [٥] له الولاء عليه. فإن أقرّ هذا المعتق بنسب ، نظرت فإن اعترف بنسب أب أو جدّ أو أخ أو ابن عمّ ، لم يقبل منه إلاّ ببيّنة ، لأنّه يبطل حقّ المولى من الولاء [٦]. وهو حسن.
قال : ولو أقرّ بولد ، ففيه ثلاثة أوجه : أحدها : لا يقبل إقراره ، لما تقدّم. والثاني : يقبل ، لأنّه يملك أن يستولد فملك الإقرار بالولد. والثالث : إن أمكن أن يكون ولد له بعد عتقه ، قبل ، لأنّه يملك الاستيلاد بعد عتقه ولا يملكه قبل ذلك [٧].
[١] التهذيب ٦ : ١٧٣ ـ ٣٤٠.
[٢] في الطبعة الحجريّة : « الأسرى » بدل « الأسر ».
[٣] لم نعثر عليه في المصادر الحديثيّة المتوفّرة لدينا.
[٤] إضافة يقتضيها السياق.
[٥] في الطبعة الحجريّة : « يثبت » بدل « ثبت ».
[٦] الحاوي الكبير ١٤ : ٢٤٧ ـ ٢٤٨.
[٧] الحاوي الكبير ١٤ : ٢٤٨.