الحقيقة المظلومة - المعلم، محمد علي صالح - الصفحة ٥٢ - الشيعة والمتعة
وثانياً : إنّها زواج شرعيّ يشترط فيه جميع الشرائط في النكاح ، وإنّما يختلف عن النكاح المتعارف عليه أنّ فيه تحديد مقدار المهر ومقدار المدّة ، ولهذا يسمى بالنكاح المنقطع في مقابل النكاح الدائم ولا يفترق النكاح المنقطع عن الدائم الا في هذين الأمرين ، والا فما عداهما ممّا يشترط في النكاح الدائم هو مشترط في النكاح المنقطع.
وثالثاً : أنّ الشيعة لم تقل بحلّيّة المتعة الاّ بعد قيام الدليل من الكتاب والسنة ، واستدلوا من الكتاب بآية قرآنيّة هي نصّ في دلالتها على حلّية المتعة ، وهي قوله تعالى : (فما استمتعتم به منهنّ فآتوهن أجورهن فريضة من الله) [١].
راجع تفسير أبي حيّان [٢] ، وتفسير الطبري [٣] ، وتفسير البغوي [٤] ، وتفسير الزمخشري [٥] ، وتفسير القرطبي [٦] ، وتفسير
[١]سورة النساء ، الآية ٢٤.
[٢]تفسير أبي حيان : ج ٣ ص ٢١٨.
[٣]تفسير الطبري : ج ٥ ص ٩ ط / ٢ بولاق مصر ١٩٧٢.
[٤]تفسير البغوي : ج ١ ص ٤١٤ ط / ٢ دار المعرفة ـ بيروت.
[٥]الكشاف للزمخشري : ج ١ ص ٥١٩ ، دار المعرفة ـ بيروت.
[٦]جامع احكام القرآن للقرطبي : ج ٥ ص ١٣١ و ١٣١ و ١٣٢ ، دار الكتب العربية ، القاهرة ـ مصر.