الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩١
المسألة الثامنة عشرة
إذا علم إجمالاً أنّه أتى بأحد الأمرين ـ من السجدة والتشهّد ـ من غير تعيين، وشكّ في الآخر، فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكّه، وإن كان قبله يجب عليه الإتيان بهما لأنّه شاكٌ في كلّ منهما مع بقاء المحلّ، ولا يجب الإعادة بعد الإتمام، وإن كان أحوط.*
* إذا علم أنّه أتى بأحد الأمرين ـ السجود أو التشهّد ـ قطعاً، ومع ذلك شكّ هل أنّه ترك الآخر أيضاً غير المعيّن أم أتى به؟ فذكر له صورتين:
تارة يطرأ الشكّ بعد الدخول في القيام، وأُخرى يدخله الشكّ قبل القيام; فأفتى في الأوّل بأنّه لا يعتدّ بشكّه، وأمّا الثاني فأفتى بوجوب الإتيان بهما قائلاً بأنّه شاكّ في كلّ منهما مع بقاء المحلّ.
أمّا الصورة الأُولى فوجه عدم الاعتداد بالشكّ هو جريان قاعدة التجاوز في الطرفين بلا مانع، لأنّ القيام يعدّ «غيراً» بالنسبة إلى كلّ من السجدة والتشهّد، وليس له العلم بأنّ القيام وارد في غير