الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٧٦
المسألة السابعة والأربعون
إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأُولى ففي البناء على إتيانها ـ من حيث إنّه شكّ بعد تجاوز المحلّ أو الحكم بالبطلان لأوّله إلى الشكّ بين الواحدة والاثنتين ـ وجهان؟ والأوجه: الأوّل.
وعلى هذا فلو فرض الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين، مع الشكّ في ركوع الركعة التي بيده وفي السجدتين من السابقة، لا يرجع إلى الشكّ بين الواحدة والاثنتين حتى تبطل الصلاة، بل هو من الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمال. نعم لو علم بتركهما مع الشكّ المذكور يرجع إلى الشكّ بين الواحدة والاثنتين، لأنّه عالم حينئذ باحتساب ركعتيه بركعة.*
* ما ذكره (قدس سره)إلى قوله: «الأوجه هو الأوّل»، لا يشكّل صورة المسألة بشهادة أنّه لم يقيّد الركعة الثانية بإكمال السجدتين، بل هو مقدّمة لتحقيق حال هذا النوع من الشكّ، هل هو شكّ بين الواحدة