الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٤
المسألة الحادية والأربعون
إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحلّ ثم أتى به نسياناً، فهل تبطل صلاته ـ من جهة الزيادة الظاهرية ـ أو لا ـ من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع ـ؟ وجهان، والأحوط الإتمام والإعادة.*
Eبعدهما»[١]، هو الشكّ الحادث ابتداءً بين الأربع والخمس، لا المتحوّل إليه بعد ما كان الشكّ بين الثلاث والأربع.
* إذا شكّ في أنّه ركع أو لا، بعد ما سجد، ثم قام وركع نسياناً، فهل تبطل صلاته أو لا؟ وجهان:
الأوّل: البطلان من جهة الزيادة الظاهرية.
الثاني: الصحّة لعدم العلم بالزيادة حسب الواقع.
أمّا المصنّف فلم يختر قولاً وإنّما احتاط بالإتمام والإعادة.
ولكن الظاهر هو الوجه الأوّل، وذلك لأنّه لمّا شكّ في الركن بعد تجاوز المحلّ صار موظفاً بالمضىّ ظاهراً، وعندئذ فالإتيان بالركوع نسياناً يُعدّ زيادة حسب الظاهر في الوظيفة، فيشمله قوله٧:«إذا استيقن أنّه قد زاد في الصلاة المكتوبة ركعة لم يعتدّ بها،
[١] الوسائل:٥، الباب١٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث١.