الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨٥
المسألة الخمسون
إذا علم أنّه إمّا ترك السجدة أو زاد ركوعاً فالأحوط قضاء السجدة، وسجدتا السهو، ثم إ عادة الصلاة، ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء بالقضاء وسجدة السهو، عملاً بأصالة عدم الإتيان بالسجدة وعدم زيادة الركوع.*
* إذا علم أنّه إمّا ترك سجدة أو زاد ركوعاً وفرضنا عدم إمكان تدارك السجدة كما لو كان بعد الدخول في الركن، ومثله ما إذا حصل هذا العلم بعد الصلاة، فهنا وجهان:
الأوّل: العمل بمقتضى العلم الإجمالي وهو قضاء السجدة مع سجود السهو والإعادة; وذلك لأنّ مقتضى العلم الإجمالي بالنسبة إلى السجدة هو القضاء بعد الصلاة وسجود السهو، وبالنسبة إلى زيادة الركوع، الإعادة، فتكون النتيجة الجمع بين قضاء السجدة وسجود السهو مع إعادة الصلاة.
الثاني: الاكتفاء بقضاء السجدة وسجود السهو دون الإعادة وذلك لسقوط قاعدة التجاوز في كلّ من الجانبين للتعارض، فالمرجع هو الأصل وهو بالنسبة إلى السجدة عدم الإتيان، فيجب