الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١٥
المسألة التاسعة والخمسون
لو شكّ في شيء وقد دخل في غيره الّذي وقع في غير محلّه ـ كما لو شكّ في السجدة من الركعة الأُولى أو الثالثة ودخل في التشهّد، أو شكّ في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل أن يتشهّد ـ فالظاهر البناء على الإتيان، وأنّ الغير أعمّ من الّذي وقع في محلّه أو كان زيادة في غير المحلّ. ولكن الأحوط مع ذلك إ عادة الصلاة أيضاً. *
* لو شكّ في شيء وقد دخل في غيره، لكن الغير وقع في غير محلّه، ومثّل له المصنّف بأمثلة ثلاثة:
١. لو شكّ في السجدة من الركعة الأُولى وقد دخل في التشهّد .
٢. لو شكّ في السجدة من الركعة الثالثة وقد دخل في التشهّد.
٣. لو شكّ في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل أن يتشهّد .
فهل يبني على الإتيان بذريعة أنّ الغير أعمّ من الّذي وقع في محلّه، وما لم يقع في محلّه، أو لا يبني بل يأتي بما شكّ بحجّة أنّ المراد من الغير في الروايات، هو الغير المترتّب على المشكوك لا غير المترتّب؟