الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٣
المسألة الثانية والثلاثون
لو أتى بالمغرب ثم نسي الإتيان بها ـ بأن اعتقد عدم الإتيان ـ أو شكّ فيه فأتى بها ثانياً وتذكّر قبل السلام أنّه كان آتياً بها، ولكن علم بزيادة ركعة إمّا في الأُولى أو الثانية، له أن يتمّ الثانية ] أي يسلّم [ ويكتفي بها لحصول العلم بالإتيان بها إمّا أوّلاً أو ثانياً، ولا يضرّه كونه شاكّاً في الثانية بين الثلاث والأربع مع أنّ الشكّ في ركعات المغرب موجب للبطلان، لما عرفت سابقاً من أنّ ذلك إذا لم يكن هناك طرف آخر يحصل معه اليقين بالإتيان صحيحاً، وكذا الحال إذا أتى بالصبح ثم نسي وأتى بها ثانياًوعلم بالزيادة إمّا في الأُولى أو الثانية.*
* حاصل الكلام أنّه علم بإتيان سبع ركعات في المغربين أي مغرباً بعد مغرب أو خمس ركعات في الفجرين على الوجه المذكور في المتن ثم علم بزيادة ركعة ولكن جهل محلّ الزيادة وهل أنّها في الأولى أو الثانية؟
فالظاهر جريان قاعدة الفراغ في الأُولى من الصلاتين; لأنّه شكّ