الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٢
المسألة الأربعون
إذا شكّ بين الثلاث و الأربع مثلاً فبنى على الأربع، ثم أتى بركعة أُخرى سهواً فهل تبطل صلاته ـ من جهة زيادة الركعة ـ أم يجري عليه حكم الشكّ بين الأربع والخمس؟ وجهان، والأوجه: الأوّل.*
* إذا شكّ بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ثم أتى سهواً بركعة أُخرى موصولة بما بنى عليه، فهنا وجهان:
الأوّل: بطلان صلاته.
الثاني: جريان حكم الشكّ بين الأربع والخمس بعد ضمّ الركعة.
وجه الأوّل أنّه إذا بنى على أنّ ما بيده ركعة رابعة بحكم الشرع صارت وظيفته التسليم والقيام بإتيان ركعة مفصولة، فإذا قام دون أن يسلّم فأضاف ركعة أُخرى فقد زاد في صلاته وعليه الإعادة. وليس المراد، الزيادة حسب الواقع بل أعمّ من الواقع أو حسب وظيفته الشرعيّة بعد البناء على الأكثر.
فإن قلت: إنّ الحكم بالبناء على الأربع قبل الإتيان بالركعة لا يثبت أنّ ما أتى خامسة حتى تكون زيادة في المكتوبة; لأنّ كونها