الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢٠
وأجزائها الحقيقية مع احتمال أن تكون صلاة الظهر تامّة وهي نافلة .
نعم يمكن أن يقال بإمكان تقديمها على العصر بوجهين آخرين:
١. الدخول في العصر مشروط بفراغ الذمّة من السابقة، والمفروض التمكّن من الجمع بينهما بمقتضى سعة وقت العصر وبقائه إلى أن يدرك ركعة.
٢. قد تقرّر في باب التزاحم أنّه إذا وقع التزاحم بين الواجبين فيقدّم ماليس له بدل على ماله بدل.
مثلاً: إذا احتاج إلى الطهارة عن الحدث والخبث ولم يسع الماء إلاّ لواحدة منهما تقدّم الطهارة من الخبث على الطهارة من الحدث لعدم وجود بدل للأُولى ووجود بدل للثانية (حيث إنّ التراب أحد الطهورين، يكفيك عشر سنين) وعلى هذا فصلاة الاحتياط لابدل لها وأمّا ركعات العصر دون الركعة الأخيرة لها بدل حيث إنّ الشارع نزّل درك ركعة واحدة منزلة درك الجميع.
وأمّا سجود السهو فهو ليس من أجزاء الصلاة قطعاً. نعم تجب فيه الفورية والمراد منها الفورية العرفية، ولا ينافيها الإتيان به بعد صلاة العصر.