الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٧
المسألة الثامنة والثلاثون
إذا علم أنّ ما بيده رابعة ويأتي به بهذا العنوان لكن لا يدري أنّها رابعة واقعية أو رابعة بنائية ـ وأنّه شكّ سابقاً بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث ـ فهل يجب عليه صلاة الاحتياط ـ لأنّه وإن كان عالماً بأنّها رابعة في الظاهر إلاّ أنّه شاكّ من حيث الواقع فعلاً بين الثلاث والأربع ـ أو لا يجب ـ لأصالة عدم شكّ سابق، والمفروض أنّه عالم بأنّها رابعته فعلاً ـ وجهان، والأوجه الأوّل.*
E فيكون حكمها حكم الاجزاء وما وجب قبل السلام.
ثمّ إنّ السيدين الجليلين في المستمسك والمستند، ذكرا للمسألة صوراً ثلاثاً، وجعلا كلّ واحد من هذه الوجوه الثلاثة راجعاً إلى صورة منها، غير أنّ بعض الصور المذكورة في كلامهما خارج عن مصبّ كلام المصنّف، ولذلك شرحنا المتن على النحو الذي عرفت.
* الشكّ في أنّ ما بيده رابعة واقعية أو رابعة بنائية، نابع من