الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٣٢
يحتاج إلى سجود السهو .
وإن شئت قلت: إنّ وصف القيام بالزيادة إنّما يكون بالتدارك حيث يجلس للسجدة ثم يقوم وعند ذلك يوصف القيام الأوّل بالزيادة، ومثل هذا ليس مصداقاً للزيادة الّتي تستوجب سجود السهو إذ المراد ما يتحقّق زائداً بوجوده ابتداءً، لا ما يوصف به بعد الإتيان بمثله.
فإنّ قلت: إنّ التعارض بين الأصلين فرع أن يكون لكلّ منهما أثر شرعي، فما هو الأثر الشرعي لكلّ منهما؟
قلت: أمّا قاعدة التجاوز فأثرها الشرعي رفع وجوب العود للإتيان بالسجدة، وأمّا أصالة عدم الزيادة فأثرها الشرعي رفع وجوب سجدتي السهو للزيادة .
الصورة الثالثة: إذا طرأ العلم الإجمالي بعد الدخول في الركن فحكم هذه الصورة حكم الصورة السابقة من تعارض القاعدتين وتساقطهما والرجوع إلى الاستصحاب، ولكن تفترقان في أنّ التدارك في الصورة السابقة بهدم القيام والإتيان بالسجدة، وأمّا المقام فبما أنّه دخل في الركن فالتدارك يتحقّق بالقضاء بعد الصلاة بالإضافة إلى سجدتي السهو.
فإن قلت: التعارض بين قاعدة التجاوز وأصالة عدم الزيادة فرع أن يكون لكلّ منهما أثر شرعي، والحال أنّ الأثر مترتّب على قاعدة التجاوز فقط، وهو نفي وجوب قضاء السجدة، دون أصالة عدم