الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٦
المسألة الثانية والعشرون
لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إ جمالاً أنّه إمّا زاد فيها ركناً أو نقص ركناً، وأمّا في النافلة فلا تكون باطلة; لأنّ زيادة الركن فيها مغتفرة والنقصان مشكوك.
نعم لو علم أنّه إمّا نقص فيها ركوعاً أو سجدتين بطلت، ولو علم إجمالاً أنّه إمّا نقص فيها ركوعاً مثلاً أوسجدة واحدة أو ركوعاً أو تشهّداً أو نحو ذلك ممّا ليس بركن، لم يحكم بإ عادتها لأنّ نقصان ماعدا الركن فيها لا أثر له من بطلان أو قضاء أو سجود سهو، فيكون احتمال نقص الركن كالشكّ البدويّ.*
* اتّفقت كلمتهم على أنّ الزيادة مطلقاً ونقيصة غير الركن مغتفرتان في النافلة، على خلاف الفريضة، فإنّ شيئاً منهما ليس بمغتفر فيها.
وعلى ضوء ذلك نشرح عبارة المصنّف(رحمه الله):
١.إذا علم إجمالاً أنّه زاد في الفريضة ركناً أو نقص ركناً فالفريضة باطلة; لأنّ زيادة الركن ونقيصته مبطلة بلا كلام.