الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٢
المسألة الحادية والعشرون
إذا علم أنّه إمّا ترك جزءاً مستحبّاً ـ كالقنوت مثلاً ـ أو جزءاً واجباً، سواء كان ركناً أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء ـ كالسجدة والتشهّد ـ أو من الأجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصها، صحّت صلاته ولا شيء عليه.
وكذا لو علم أنّه إمّا ترك الجهر أو الإخفات في موضعهما، أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة، لعدم الأثر لترك الجهر والإخفات، فيكون الشكّ بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشكّ البدوي.*
* إذا علم بأنّه إمّا ترك الجزء الواجب سواء أكان ركناً أم لا، مع تجاوز محلّه، أو ترك الجزء المستحبّ، أو علم بأنّه ترك الواجب لكنّه مردّد بين ترك الجهر أو المخافتة من الركعة الثانية، وبين ترك السجدة من الركعة الأُولى، فلا يكون العلم الإجمالي منجّزاً.
أمّا الشقّ الأوّل فلأنّ أحد الطرفين هو الجزء المستحبّ وهو حكم غير إلزامي فلا تجري فيه القاعدة، بل تجري في الجانب الآخر.