الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤١
الصلائيّة ولا فرق في إبطال الماحي بين العمد والسهو.
ثالثاً: فوت الموالاة بين ثلاث ركعات من الظهر والركعة التي يأتي بها تالياً.
رابعاً: أنّه إذا سلّم عند الركعة الثالثة بزعم أنّها رابعة فقد انصرف من الصلاة فكيف يرجع إليها ويتمّها بركعة أُخرى؟
الجواب عن الإشكالات
ويمكن الجواب عن هذه الوجوه:
أمّا الأوّل ـ أي بطلان الظهر بزيادة الأركان ـ : فهو مبنيّ على أنّ زيادة الركن كنقصانه، مبطلة، وهذا غير ثابت إذ لم يدلّ دليل، وإنّما الموجب هو النقصان لا الزيادة، وعلى هذا فزيادة التكبيرة والركوع والسجدتين سهواً لا يوجب البطلان.
نعم ورد النهي عن قراءة العزائم في المكتوبة معلّلاً بأنّ السجود زيادة في المكتوبة[١]، وهو حكم تعبّدي لأنّ الزيادة إنّما تصدق إذا أتى بالزائد بعنوان أنّه جزء من الصلاة، والسجود عند قراءة العزائم لا يوصف بالجزئية لعدم قصد كونه من الصلاة اللّهم إلاّ أن يقال: لمّا كانت قراءة العزائم بنيّة الجزئية وكان السجود من آثارها يعدّ السجود أيضاً جزءاً من الصلاة.
[١] لاحظ: الوسائل:٤، الباب٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة.